4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه و سلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
[ ر 4625 ]
1 - باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
4954 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال
: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( ليرجعها ) . قلت تحتسب ؟ قال فمه ؟
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها رقم 1471
( فمه ) أصله فما بدلت الألف هاء ومعناها فما يكون إذا لم تحتسب الطلقة ]
وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال ( مره فليرجعها ) . قلت تحتسب ؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق
وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة
[ ر 4625 ]
[ ش ( عجز واستحمق ) عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق فهل يسقط ذلك حكم الطلاق ]
2 - باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق