4957 - وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا
: تزوج النبي صلى الله عليه و سلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا
[ ر 5314 ]
4958 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال
: قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال تعرف ابن عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فأمره أن يرجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق
[ ر 4625 ]
3 - باب من أجاز طلاق الثلاث
لقول الله تعالى { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } / البقرة 229 /
وقال ابن الزبير لا أرى أن ترثه مبتوتة
وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة ؟ قال نعم قال أرأيت إن مات الزوج الأخر ؟ فرجع عن ذلك
[ ش ( مرتان ) يطلق مرة بعد مرة والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى . ( تسريح ) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة . ( وقال ابن الزبير ) هو عبد الله رضي الله عنه والمراد المريض مرض الموت والمبتوتة هي التي طلقت طلاقا باتا كأن قال لها أنت طالق البتة أو طلقها ثلاثا أو الطلقة الثالثة أو طلقها طلقة واحدة وانتهت عدتها قبل موته ويسمى هذا الطلاق طلاق الفار أي طلقها ليفر من ميراثها وفي توريثها خلافا لدى المذاهب فمنهم من يورثها إذا مات وهي في العدة كالحنفية ومنهم من ورثها مطلقا ولو مات بعد انقضاء العدة كالحنابلة والمالكية ومنهم لم يورثها مطلقا كالشافعية ( وقال ابن شبرمة ) أي قال ابن شبرمة للشعبي هل تتزوج هذه المرأة بعد انقضاء العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا ؟ فقال تتزوج فقال ابن شبرمة أخبرني إذا مات الزوج الثاني عند موت الأول هل ترثه ؟ فتكون قد ورثت من زوجين معا في حالة واحدة فرجع الشعبي عن قوله قي توريثها ]