4962 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعشى حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
: خيرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاق إلا بالنية رقم 1477
( يعد ) يعتبر ( ذلك ) التخيير ( شيئا ) من الطلاق ]
4963 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه و سلم أفكان طلاقا ؟
قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني
[ ش ( أفكان طلاقا ) استفهام على سبيل الإنكار أرادت أنه ليس بطلاق ]
5 - باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته
[ ش ( إذا قال فارثتك... ) أي هذه الألفاظ من ألفاظ الكناية في الطلاق فيحتاج فيها إلى نية ويقع الطلاق حسب نيته . والخلية معناها خلية من القيد وكذلك البرية أي بريئة منه أي قيد الزواج ]
وقول الله عز و جل { وسرحوهن سراحا جميلا } / الأحزاب 49 / . وقال { وأسرحكن سراحا جميلا } / الأحزاب 28 /
وقال { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } / البقرة 229 / . وقال { أو فارقوهن بمعروف } / الطلاق 2 /
وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه و سلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه
[ ر 4507 ]
6 - باب من قال لامرأته أنت على حرام
وقال الحسن نيته
وقال أهل العلم إذا طلقت ثلاث فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام
وقال في طلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
وقال الليث عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فأن النبي صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك
[ ش ( الحسن ) البصري . ( نيته ) أي تعتبر نيته . ( فسموه حراما ) أي بقوله طلقتك ثلاثا وفارقتك . ( وقال ) أي الله تعالى ولم يأت بلفظ الأية وهو { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } / البقرة 230 / . ( وليس هذا كالذي ) أي كمن حرم على نفسه أكل طعام فلا يحرم عليه . وحاصل كلام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يعتبر لفظ ( أنت علي حرام ) طلاقا ولا توصف المطلقة بالتحريم إلا بلفظ الطلاق أو الفراق ونحوهما . ( أمرني بهذا ) أي أمرني أن أراجع بعد طلقة أو طلقتين أما بعد الثلاث فلا رجعة ]