كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

4964 - حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت رجلا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته )
[ ر 2496 ]
[ ش ( هنة ) يكنى بها عن ذكر ما يستحيا منه أي حاول جماعي مرة واحدة فلم يستطع ]
7 - باب { لم تحرم ما أحل الله لك } / التحريم 1 /
4965 - حدثني الحسن بن صباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى ابن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره
: أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء . وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
[ ر 4627 ]
[ ش ( ليس بشيء ) أي هذا القول لا يترتب عليه حكم ]
4966 - حدثني الحسن بن محمد بن صباح حدثنا حجاج عن أبي جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول
: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه و سلم فلتقل إني أجد فيك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقل له ذلك فقال ( بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ول أعود له ) فنزلت { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى - إن تتوبا إلى الله } لعائشة وحفصة إذ أسر النبي
إلى بعض أزواجه . لقوله ( بل شربت عسلا )
[ ر 4628 ]
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته
ولم ينو الطلاق رقم 1474 ]

الصفحة 2016