4967 - حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب العسل والحلواء وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه و سلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك
فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك . قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن أقام على الباب فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال ( لا ) . قالت فما هذه الريح التي أجد منك ؟ قال ( سقتني حفضة شربة عسل ) . فقالت جرست نحلة العرفط فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟ قال ( لا حاجة لي فيه ) . قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي
[ ر 4918 ]
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته
ولم ينو الطلاق رقم 1474
( عكة ) وعاء صغير يوضع فيه السمن أو العسل . ( مغافير ) صمغ حلو له رائحة كريهة . ( جرست ) رعت وجنت . ( العرفط ) نوع من الشجر يخرج منه المغافير . ( أباديه ) أبتدئه ببيان ما قلت لي . ( فرقا ) خوفا ]
8 - باب لا طلاق قبل النكاح
وقول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } / الأحزاب 49 /
وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح
ويروي عن ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر ابن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي ابن حسين وشريح وسعد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق
[ ش ( نكحتم ) تزوجتم . ( تمسوهن ) تجامعوهن . ( عدة ) مدة من الزمن يتركن فيها التزوج . ( تعتدونها ) تعدونها عليهن وتحصون أيامها . ( فمتعوهن ) أعطوهن شيئا من المال يتمتعن به ويسستعن على حوائجهن . ( سراحا جميلا ) طلاقا لا إضرار فيه . ( أنها لا تطلق ) أي لو قال رجل لامرأة ليست بزوجة له أنت طالق ثم تزوجها فلا تطلق منه ولا تعتد بقوله السابق
لأنه لم يكن بينه وبينها زواج والطلاق حل لعقد الزواج فلا يكون قبله ]
9 - باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه
: قال التبي صلى الله عليه و سلم ( قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز و جل )
[ ر 2104 ]
10 - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى )
[ ر 1 ]
وتلا الشعبي { لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } / البقرة 286 /
وما لا يجوز من إقرار الموسوس
وقال النبي صلى الله عليه و سلم للذي أقر على نفسه ( أبك جنون )
[ ر 4969 ]
وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه و سلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه
[ ر 3781 ]
وقال عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق
وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز
وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس
وقال عطاء إذا بدا بالطلاق فله شرطه
وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر أن خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء
وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته
وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم
وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت
وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته
وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله
وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته وإن نوى طلاقا فهو ما نوى
وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ
وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
[ ش ( الأغلاق ) الإكراه لأن المغلق يكره عليه في أمره أي يضيق عليه حتى يطلق . ( الموسوس ) حدثته نفسه بشيء فأقر به فلا يؤخذ بأقراره . ( ليس بجائز ) أي لا يقع ( فله شرطه ) أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولا كما لو قال أنت طالق لو دخلت الدار فيعمل بشرطه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق . ( البتة ) من البت وهو القطع أي طلاقا بائنا . ( سمى أجلا ) حدد وقتا للفعل الذي حلف عليه . ( نيته ) أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا . ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه وإبراهيم هنا هو النخعي . ( يغشاها ) يجامعها مرة واحدة ولا يجامعها ثانية على نفس الطهر لاحتمال حملها من المرة الأولى فتطلق . ( بانت ) بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( عن وطر ) أي لا ينبغي إيقاعه إلا عند الحاجة
( العتاق ) تحرير العبيد المقبول عند الله تعالى والمثاب عليه . ( ألم تعلم . . ) يخاطب علي رضي الله عنه بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى من الزنا فأراد أن يرجمها . وما قاله لفظ حديث رواه ابن حبان في صحيحة وأبو داود والنسائي . ( رفع القلم ) أي المؤاخذة . ( يفيق ) يصحو من جنونه . ( يدرك ) يبلغ . ( جائز ) واقع . ( المعتوه ) المغلوب على عقله ]