4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال
: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )
قال قتادة إذا كلق في نفسه فليس بشيء
[ ر 2391 ]
4969 - حدثنا أصبغ أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فقال أنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال ( هل بك جنون هل أحصنت ) . قال نعم فأمر أن يرجم بالمصلى فلما إذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل
[ 6429 ، 6434 ، وانظر 4970 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم 1691 م
( رجلا ) هو ما عز رضي الله عنه . ( فتنحى لشقه ) قصد الجهة التي وجهه إليها . ( أحصنت ) تزوجت . ( أذلقته ) أجهدته وأ قلقته . ( جمز ) أسرع هاربا . ( أدرك ) وصل إليه . ( بالحرة ) أرض ذات حجارة سوداء خارج المدينة ]
4970 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب
: أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه و سلم
وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال ( هل بك جنون ) . قال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اذهبوا به فارجموه ) . وكان قد أحصن
وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى الموت
[ 6430 ، 6439 ، 6747 ، وانظر 4969 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم 1691 م ]
11 - باب الخلع وكيفية الطلاق فيه
وقول الله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله - إلى قوله - الظالمون } / البقرة 229 /
وأجاز عمر الخلع دون سلطان
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها
وقال طاوس { إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله } فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة
[ ش ( آتيتموهن ) أعطيتموهن من المهر . ( يخافا ) أي الزوجان . ( يقيما ) يلزما . ( حدود الله ) ما لزم كل منهما من حقوق زوجية . تتمتها { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد فأولئك هم الظالمون } . ( فلا... ) فلا إثم عليها في بذله ولا إثم عليه في أخذه . ( فيما افتدت به ) ما تعطيه من مال تفتدي نفسها ليطلقها . ( تلك حدود الله ) أحكام شريعته التي أمركم بالوقوف عندها . ( تعتدوها ) تتجاوزوها . ( دون سلطان ) أي بغير حضور القاضي ولا علمه والخلع هو أن يفارق الزوج زوجته مقابل مال تعطيه إياه . ( دون... ) المعنى أن المخالع له أن يأخذ كل ما تملكه المرأة حتى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك والعقاص جمع عقيصة وهي الضفيرة . وقيل هي الخيط التي تربط فيه الضفيرة . ( لم يقل ) أي لم يقل الله تعالى قول السفهاء والمراد يقول السفهاء أنهم يقولون لا يحل للرجال أن يأخذوا شيئا حتى تقول المرأة لا أغتسل لك من الجنابة وقولها هذا كناية عن عدم السماح له بالوطء فتكون عندها ناشزا ]