4984 - حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول
: آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وكانت أنفكت رجله فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا ؟ فقال ( الشهر تسع وعشرون )
[ ر 371 ]
4985 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله
: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز و جل
وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق
ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( لا يحل ) لا يجوز . ( الأجل ) وهو الأربعة أشهر . ( يعزم الطلاق ) يصمم على الفرقة ويطلق . ( يوقف ) يوقفه القاضي فإما أن يرجع وإما أن يطلق ]
20 - باب حكم المفقود في أهله وماله
وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة
واشترى بن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي
وقال هكذا فافعلوا باللقطة
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود
[ ش ( فقد في الصف ) أي إذا فقد زوجها في المعركة فلم يعرف أقتيل هو أم أسير تنتظر سنة من حين فقده ثم تعتد عدة وفاة ثم تحل للزواج . ( جارية ) امرأة مملوكة . ( التمس . . ) طلب بائعها ليعطيه ثمنها . ( فاخذ يعطي ) أي صار يتصدق بثمنها والتزم على نفسه إن أتى صاحبها وأبى ما فعل فإنه يغرم له المال ويكون له الثواب . ( سنته . . ) حكمه حكم المفقود ومذهب الزهري في المفقود أن زوجته تنتظر أربع سنين من حين فقده وهذا قول مالك وأحمد رحمهما الله تعالى مع تفصيل فيه . وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى تنتظر حتى يتيقن موته أو يبلغ تسعين سنة أو مائة وعشرون سنة أو حتى يموت أقرانه ]