4992 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يمنعن أحد منكم نداء بلال - أو قال آذانه - من سحوره فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر ) . وأظهر يزيد يديه ثم مد أحدهما من الأخرى
[ ر 596 ]
[ ش ( وليس أن يقول ) هو من إطلاق القول على الفعل ]
4993 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز
: سمعت أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره . ( أما البخيل فلا يريد إلا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع ) . ويشير بإصبعه إلى حلقه . [ 1375 ]
[ ش ( جبتان ) قال القاضي عياض صوابه جنتان بالنون والجنة الدرع . ( مادت ) تمددت . ( تجن ) تستر . ( لزمت ) وفي نسخة ( لزقت ) . ( يشير بأصبعه إلى حلقه ) مبينا كيف أنها تضيق على عنقه بحيث يكاد يختنق ]
23 - باب اللعان
وقول الله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين } / النور 6 - 9 /
فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم وقال الله تعالى { فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا } / مريم 29 / . وقال الضحاك { إلا رمزا } / آل عمران 14 / إشارة
وقال بعض الناس لا حد ولا لعان ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق . فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف وكذلك العتق وكذلك الأصم يلاعن
وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته
وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه
وقال حماد الأخرس والأصم إذا قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز
[ ش ( والذين يرمون... ) راجع التفسير ( 239 - 242 ) . ( في الفرائض ) أي في الأمور المفروضة كالصلاة فإن العاجز عن النطق يصلي بالإشارة . ( أهل الحجاز . . ) المراد بأهل الحجاز مالك رحمه الله ومن تبعه وأهل العلم أبو ثور رحمه الله تعالى . ( المهد ) هو الفراش الذي يهيأ للصبي ليضجع فيه وينام والمراد أنهم عرفوا من إشارتها ما كان يعرف من نطقها . ( وقال الضحاك ) أي ولولا أنه يفهم بالإشارة ما يفهم بالنطق لما أمره الله تعالى بذلك . ( بعض الناس . . ) المراد أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال لا يقام بالإشارة حد ولا يعتبر اللعان . ( وقال برأسه ) أي أشار برأسه فيما يسأل عنه قبل وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ]