كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

5002 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ) . قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين
[ ر 413 ]
28 - باب التلاعن في المسجد
5003 - حدثنا يحيى أخبره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( قد قضى الله فيك وفي امرأتك ) . قال فتلاعنا في المسجد وانا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه و سلم فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين
قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين . وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه . قال ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له
قال ابن جريج قال ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها وإن جاءت به أسود العين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ) . فحاءت به على المكروه من ذلك
[ ر 413 ]
[ ش ( المكروه من ذلك ) على الوصف الذي يستلزم تصديق زوجها وتحقيق أنها زانيا ولذلك كان مكروها ]
29 - باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لو كنت راجما بغير بينة )

الصفحة 2033