كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

5014 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه المسور بن مخرمة
: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت
[ ش ( نفست ) من النفاس بمعنى الولادة أي ولدت ]
38 - باب قول الله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } / البقرة 228 /
وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الأول ولا تحتسب به لمن بعده وقال الزهري تحتسب . وهذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري
وقال معمر يقال أقرأت امرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلى قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها
[ ش ( يتربصن ) ينتظرن بعد الطلاق فلا يتزوجن . ( قروء ) جمع قرء وهو الحيض أو الطهر . ( إبراهيم ) وهو النخعي رحمة الله عليه والمسألة التي يذكرها هي مسألة اجتماع العدتين فهذه المرأة التي تزوجت في عدتها يفسخ نكاحها ويفرق بينها وبين هذا الزوج باتفاق العلماء واجتمع عليها هنا عدتان عدة الزواج الأول الصحيح عدة الزواج الفاسد فعليها أن تتم عدتها من الزواج الأول وتستأنف عدة جديدة للزواج الثاني . ( ولا تحتسب ) أي لا يحتسب حيضها هذا عدة لمن بعد الزوج الأول . ( بسلى . . ) هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد والمعنى لم تضم رحمها على ولد والمراد من كلام معمر بيان أن القرء يستعمل للطهر والحيض . وبمعنى الجمع والضم ]
39 - باب قصة فاطمة بنت قيس
وقول الله تعالى { واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } / الطلاق 1 /
{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله - بعد عسر يسرا } / الطلاق 6 - 7 /
[ ش ( بيوتهن ( مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج . ( يخرجن ) حتى تنقضي عدتهن . ( بفاحشة ) زنا فيخرجن لإقامة الحد عليهن . وقيل الفاحشة النشوز وسوء الخلق فيسط حقهن بالسكنى . ( مبينة ) ظاهرة وثابتة . ( حدود الله ) أحكام شرعه . ( أمرا ) رجعة . ( أسكنوهن ) أي المطلقات حتى تنقضي عدتهن . ( من حيث سكنتم ) من مكان سكناكم ونوعه . ( وجدكم ) سعتكم وطاقتكم . ( تضاروها ) تؤذوهن . ( لتضيقوا عليهن ) في المسكن حتى يخرجن . ( أولات حمل ) ذوات حمل . حبالى . ( إلى قوله ) وتتمتها { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . ليتفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا } ( أرضعن لكم ) أولادكم منهن . ( أجورهن ) على الإرضاع . ( ائتمروا بينكم بمعروف ) تعاملوا فيما بينكم وبينهن بما هو حسن وخير مما يحقق مصلة الأولاد . ( تعاسرتم ) اختلفتم في أمر الإرضاع . ( أخرى ) امرأة أخرى غير أمه ولا تكره أمه على أرضاعه إلا إذا لم يأخذ ثديي غيرها . ( ذو سعة ) ذو غنى . ( من سعته ) على قدر غناه . ( قدر ) ضيق وقلل . ( آتاه الله ) على قدر ما أعطاه الله تعالى . ( عسر ) ضيق ومشقة في المعيشة والنفقة . ( يسرا ) سعة لمن صبر ورضي ]

الصفحة 2038