كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

5021 - وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله { وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن } . إلى آخر الآية فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله
[ ر 4255 ]
[ ش ( فحمي ) من الحمية وهي الأنفة والمحافظة على الدين والمحرم من التهمة . ( أنفا ) أي فعل ذلك غيظا وترفعا . ( استقاد ) أعطى مقادته أي طاوع وامتثل لأمر الله تعالى ]
5022 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك
وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فأن النبي صلى الله عليه و سلم أمرني بهذا
[ ر 4625 ]
43 - باب مراجعة الحائض
5023 - حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر فقال
: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يرجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة . قال أرأيت إذا عجز واستحمق
[ ر 4625 ]
[ ش ( من قبل عدتها ) وقت استقبالها والشروع فيها وذلك بتطلقها في طهر ]
44 - باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة
[ ش ( الصبية... ) أي غير البالغة إذا كانت متزوجة وتوفي عنها زوجها فإنها تحد كالبالغة ]

الصفحة 2041