كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

5031 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي
[ ر 2122 ]
5032 - حدثنا أدم حدثنا شعبة حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال
: لعن النبي صلى الله عليه و سلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين
[ ر 1980 ]
[ ش ( كسب البغي ) ما تكسبه الزانية وتأخذه بسبب زناها ]
5033 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن
أبي حازم عن أبي هريرة
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن كسب الإماء
[ ر 2163 ]
[ ش ( كسب الإماء ) النساء المملوكات اللواتي كن يكرهن على الزنا لجلب المال لساداتهن ]
50 - باب المهر المدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس
5034 - حدثنا عمر بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته ؟ فقال فرق نبي الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان وقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ) فأبيا فقال ( الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ) فأبيا ففرق بينهما
قال أيوب فقال لي عمر بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه قال قال الرجل مالي ؟ ( لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك )
[ ر 4471 ]
51 - باب المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة }
إلى قوله { إن الله بما تعملون بصير } / البقرة 236 ، 237 /
وقوله { و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون } / البقرة 241 ، 242 /
ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها
[ ر 5002 ]
[ ش ( لا جناح ) لا إثم ولا شيء من المهر . ( تمسوهن ) تجامعوهن . ( أو تفرضوا لهن فريضة ) ولم تعينوا لهن مهرا . ( إلى قوله ) وتتمتها { ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم } ( متعوهن ) أعطوهن شيئا من المال يتمتعن به ( الموسع ) الغني . ( المقتر ) الفقير . ( قدره ) المقدار الذي يطيقه حسب حاله . ( بالمعروف ) حسبما يليق بالمروءة ويستحسنه الشرع . ( حقا ) حق ذلك ووجب . ( المحسنين ) المطيعين لأمر الله تعالى . ( يعفون ) يتنازل الزوجات عن حقهن . ( الذي بيده عقدة النكاح ) الزوج الذي يستطيع أن يبرم عقد الزواج وأن يديمه أو ينهيه والمعنى إذا تنازل عن كل المهر . ( الفضل ) أن يتفضل بعضكم على بعض ويحسن إليه . ( للمطلقات ) حق ثابت لهن . واستدل البخاري بهذه الآيات والتي قبلها على وجوب المتعة لكل مطلقة ]

الصفحة 2045