5040 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول ) . تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني إلى أن تدعني . فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة
[ ش ( ما ترك غنى ) ما لم يجحف بالمعطي وكان سهلا عليه وترك لديه سعة . ( سمعت هذا ) أي قولك تقول المرأة...الخ . ( كيس ) وعاء أي من قوله وفي رواية ( كيس ) أي عقله وفطنته ]
5041 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول )
[ ر 1360 ]
3 - باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله . وكيف نفقات العيال
5042 - حدثني محمد بن سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري
: هل سمعت في رجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم
5043 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك
: انطلقت حتى ادخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفا فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون ؟ قال نعم فأذن لهم قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفا قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس ؟ قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلما جلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الأخر فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا نورث ما تركنا صدقة ) يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك ؟ قالا قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله كان خص رسوله صلى الله عليه و سلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحد غيره قال الله
{ ما أفاء الله على رسوله منهم - إلى قوله - قدير } فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك ؟ قالوا نعم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك ؟ قالا نعم ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها فقلت أن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه و سلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها أليكما بذلك أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك ؟ فقال الرهط نعم قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قالا نعم قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها
[ ر 2748 ]
[ ش ( يرفا ) بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز ويرفا هذا كان مولى عمر بن الخطاب أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . ( كذا كذا ) أي لا يعطيكما ميراثكما من رسول الله صلى الله عليه و سلم ]
4 - باب وقال الله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة }
إلى قوله { بما تعملون بصير } / البقرة 233 / . وقال { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } / الأحقاف 15 /
وقال { وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه - إلى قوله - بعد عسر يسرا } / الطلاق 6 - 7 /
[ ش ( أن يتم ) يستوفي مدتها كاملة وهذا منتهى الرضاع . ( إلى قوله ) وتتمتها { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فأن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضوا إولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير } ( المولود له ) أي الأب . ( رزقهن . . ) نفقة الأم المرضع وكسوتها حسب حال الزوج بدون إسراف ولا تقتير . ( وسعها ) قدرتها وطاقتها . ( لا تضار . . ) ليس للأب أن ينزع الولد من أمه فيلحق بها الضرر كما أنه ليس للأم أن تلقي بالولد لأبيه أو تكلفه من النفقة فوق ما يطيق . ( الوارث ) وارث أب المولود . ( مثل ذلك ) مثل ما يجب على الأب . ( فصالا ) فطاما للمولود قبل حولين . ( جناح ) إثم وحرج . ( تسترضوا . . ) تعطوا أولادكم المراضع غير أمهاتهم . ( سلمتم ) أعطيتم . ( ما آتيتم ) أجرة المدة التي أرضعن فيها حسب الاتفاق . ( بالمعروف ) بالإحسان . ( تعاسرتم ) لم يتفق الأب والأم على إرضاع الولد . ( سعة ) غنى وبسط وعيش . ( قدر ) ضيق . ( إلى قوله ) وتتمتها { فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله } ( آتاه ) أعطاه . ( عسر ) ضيق . ( يسرا ) سعة وغنى . ( أمثل ) أفضل ]
وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعة وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه وليس المولود يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة { فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور
{ فصاله } / لقمان 14 / فطامه
5 - باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد