كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 5)

5426 - حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بطل . فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما هذا من إخوان الكهان )
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ . . رقم 1681
( غرة ) هو في الأصل بياض الوجه عبر به عن الجسم الذي يدفع دية عن الجنين إذا سقط ميتا إطلاقا للجزء على الكل . ( أمة ) مملوكة . ( استهل ) صاح عند الولادة . ( بطل ) من البطلان وفي رواية ( يطل ) يهدر ولا يطالب بديته
( هذا ) إشارة إلى ولي المرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي رضي الله عنه
( إخوان الكهان ) أي لمشابهته لهم في كلامهم الذي يزينونه بسجعهم فيردون به الحق ويقرون الباطل والكهان جمع كاهن من الكهانة وهي ادعاء علم الغيب والإخبار عما سيقع ]
5427 - حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو وليدة
وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما هذا من إخوان الكهان )
[ 6359 ، 6508 ، 6511 ، 6512 ]
[ ش ( وليدة ) أمة وهي المرأة المملوكة ]
5428 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ ر 2122 ]

الصفحة 2172