5482 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع
والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك
والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض . واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب
واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء
[ ر 360 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1512 ]
20 - باب الاحتباء في ثوب واحد
5483 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه وعن الملامسة والمنابذة
[ ر 361 ]
5484 - حدثني محمد قال أخبرني مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
[ ر 360 ]
21 - باب الخميصة السوداء
5485 - حدثنا أبو نعيم حدثنا إسحق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد
: أتي النبي صلى الله عليه و سلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال ( من ترون أن نكسو هذه ) . فسكت القوم فقال ( ائتوني بأم خالد ) فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال ( أبلي وأخلقي ) . وكان فيها علم أخضر أو أصفر فقال ( يا أم خالد هذا سناه ) . وسناه بالحبشية حسن
[ ر 2906 ]
[ ش ( يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية ) قال الحافظ في الفتح كذا هنا أي وسناه لفظة بالحبشية ولم يذكر معناها بالعربية . وفي رواية فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول ( يا أم خالد هذا سنا ويا أم خالد هذا سنا ) . والسنا بلسان الحبشة الحسن . ووقع في رواية خالد بن سعيد الماضية في الجهاد فقال ( سنه سنه ) وهي بالحبشية حسن ]