كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 6)

6247 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني
[ ر 4338 ]
6248 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال
: قال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير )
[ 6343 - 6727 - 6728 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير . وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652
( لا تسأل الإمارة ) لا تطلب أن تكون واليا أو حاكما . ( وكلت إليها ) تركك الله تعالى لتدبير نفسك . ( أعنت عليها ) هيأ الله تعالى لك أعوان خير ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من الله عز و جل . ( حلفت على يمين ) أقسمت على شيء والأصل حلفت يمينا ف - ( على ) مقحمة تأكيدا للمعنى . ( فكفر ) أخرج الكفارة المشروعة ]

الصفحة 2443