6450 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال
: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ) . فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة
[ ر 1264 ]
24 - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به
6451 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه
: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال ( تكلم ) . قال إن ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك والعسيف الأجير - فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك ) . وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر ( فإن اعترفت فارجمها ) . فاعترفت فرجمها
[ ر 2190 ]
25 - باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ) . وفعله أبو سعيد
[ ر 487 ]