كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 6)

6497 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين
: أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ؟ لا دية له )
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه . . رقم 1673
( رجلا ) قيل هو يعلى بن أمية وقيل أجير له . ( ثنيتاه ) مثنى ثنية وهي إحدى السنين اللتين في مقدم الأسنان ووسطها . ( الفحل ) الذكر من الحيوان . ( لا دية له ) لا تثبت له الدية ]
6498 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال
: خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 2146 ]
18 - باب { السن بالسن } / المائدة 45 /
[ ش ( السن بالسن ) تقلع السن بالسن قصاصا إذا كانت الجناية عمدا ]
6499 - حدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه
: أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص
[ ر 2556 ]
19 - باب دية الأصابع
6500 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( هذه وهذه سواء ) . يعني الخنصر والإبهام
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم نحوه
[ ش ( سواء ) يعني في الدية لا فرق بين أصابع اليد في مقدار الدية وهي عشر دية النفس ]
20 - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
وقال مطرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي ثم جاءا بآخر وقالا أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذا بدية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما
وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم
وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله
وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة
وأقاد عمر من ضربة بالدرة . وأقاد علي من ثلاثة أسواط
واقتص شريح من سوط وخموش
[ ش ( أخذا بدية الأول ) أي أوجب عليهما دية يده التي قطعت بشهادتهما
( تعمدتما ) بشهادتكما قطع يده . ( لقطعتكما ) لقطعت يد كل منكما قصاصا
( غيلة ) غفلة وخديعة . ( فيها ) في هذه الفعلة واحتج الجمهور بهذا الأثر على أنه إذا قتل اثنان فأكثر واحدا عمدا قتل به الجميع قصاصا . ( أقاد ) أمر بالقود وهو القصاص . ( لطمة ) هي الضرب بالكف على الوجه
( الدرة ) الآلة التي يضرب بها كالسوط والعصا . ( ثلاثة أسواط ) ثلاث جلدات زادها مقيم الحد على المجلود فاعترف بذلك فأمر المجلود أن يقتص منه ويضربه مقابلها . ( خموش ) جمع خمش وهو جرح ظاهر البشرة ]

الصفحة 2526