6511 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
6512 - حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
[ ر 5426 ]
26 - باب من استعان عبدا أو صبيا
ويذكر أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتاب ابعث إلي غلمانا ينفشون صوفا ولا تبعث إلي حرا
[ ش ( غلمانا ) صبية دون البلوغ . ( ولا تبعث إلي حرا ) وذلك لأنه من استعان بعبد بغير إذن سيده فأصابه شيء فمات ضمن قيمته من ماله ومن استعان بصبي لم يبلغ بدون إذن وليه فأصابه شيء فمات كانت ديته على عاقلته وهي لا تريد أن تحمل غيرها نتائج عملها . وقيل غير ذلك ]
6513 - حدثني عمر بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز عن أنس قال
: لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في الحضر والسفر فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا
[ ر 2616 ]
27 - باب المعدن جبار والبئر جبار