6545 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( انطلقوا إلى يهود ) . فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه و سلم فناداهم ( يا معشر يهود أسلموا تسلموا ) . فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال ( ذلك أريد ) . ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال ( اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله )
[ ر 2996 ]
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب إجلاء اليهود من الحجاز رقم 1765
( بيت المدراس ) الموضع الذي كانوا يقرؤون فيه التوراة . ( ذلك أريد ) هذا ما أريد بقولي أسلموا أن تعترفوا أنني بلغتكم حتى تسقط عني المسؤولية وتقوم عليكم الحجة . ( أجليكم ) أخرجكم عن أرضكم . ( وجد منكم بماله شيئا ) تعلقا به ومحبة له ]
3 - باب لا يجوز نكاح المكره
{ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } / النور 33 /
[ ش ( فتياتكم ) جمع فتاة والمراد بها هنا الأمة أي المرأة المملوكة
( البغاء ) الزنا . ( إن أردن تحصنا ) وهن يرغبن بالعفة وليس الشرط بقيد بل يحرم إكراههن مطلقا أردن العفة أم لا ]
6546 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية
: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها
[ ر 4845 ]
6547 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت
: قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال ( نعم ) . قلت فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت ؟ قال ( سكاتها إذنها )
[ ر 4844 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح . . رقم 1420
( أبضاعهن ) جمع بضع وهو الفرج وقيل إبضاعهن مصدر أبضع أي زواجهن ]
4 - باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز
وبه قال بعض الناس وقال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره
[ ش ( بعض الناس ) قيل أراد بهم الحنفية . ( جائز ) نافذ وصحيح . ( بزعمه ) على قوله . ( دبره ) من التدبير وهو تعليق عتق العبد على موت السيد . وحاصل كلامه أن الإكراه يمنع صحة الهبة أو عقد البيع ولا تنتقل فيه الملكية إلى المشتري أو الموهوب له إلا إذا جعل المبيع أو الموهوب نذرا أو دبره فإنه ينفذ تصرفه ويصحح العقد الذي وقع مع الإكراه
( واحد ) من حيث المعنى ]