6548 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه
: أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم . قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول
[ ر 2034 ]
5 - باب من الإكراه
{ كرها } / الأحقاف 15 / و { كرها } / آل عمران 83 / واحد
6549 - حدثنا حسين بن منصور حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس . قال الشيباني وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما
: { يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } . الآية . قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
[ ر 4303 ]
6 - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
لقوله تعالى { ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } / النور 33 /
وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها
قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد
[ ش ( ومن يكرههن . . ) انظر الباب [ 3 ] . ( رقيق الإمارة ) أي من مال الخليفة . ( وقع على . . ) زنى بأمة من خمس الغنيمة الذي يعود التصرف فيه للإمام الخليفة . ( اقتضها ) أزال بكارتها مأخوذ من القضة وهي عذرة البكر . ( يفترعها ) يزيل بكارتها . ( العذراء ) البكر . ( بقدر قيمتها ) أي يقدر الحاكم العدل قيمة الأمة بكرا وقيمتها ثيبا . ويحكم بالفرق بينهما على الذي أزال بكارتها . ( غرم ) غرامة ]