6557 - حدثني إسحق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه ) . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها )
[ ر 1337 - 1338 ]
وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه . وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه
[ ش ( يبسط يده ) يمدها أي صاحب المال . ( فيلقمها فاه ) يدخلها في فمه
( إذا ما رب النعم ) ما زائدة الرب المالك والنعم الإبل والبقر والغنم والظاهر أن المراد هنا الإبل خاصة . ( بعض الناس ) يريد أبا حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك فيما سيأتي . ومراده هنا بيان أن في قوله تناقضا لأنه جازت عنده التزكية قبل الحول بيوم فكيف يسقطه في ذلك اليوم . قال العيني وقال صاحب التلويح ما ألزم البخاري أبا حنيفة من التناقض فليس بتناقض لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا ]
6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال
: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اقضه عنها )
[ ر 2610 ]
وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله
[ ش غرضه من الإتيان بالحديث بيان أن النذر لا يسقط بالموت وكذلك جميع حقوق الله تعالى وهو يرد بهذا على من يقول بسقوط الزكاة أو بالاحتيال ]
4 - باب الحيلة في النكاح