كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 6)

6561 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ )
[ ر 2226 ]
6 - باب ما يكره من التناجش
6562 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النجش
[ ر 35 2 ] ؟ ؟ ؟
7 - باب ما ينهى من الخداع في البيوع
وقال أيوب يخادعون الله كأنما يخادعون آدميا لو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي
[ ش ( لو أتوا . . ) لو أعلنوا بأخذ الزائد على الثمن معاينة بلا تدليس لكان أسهل ]
6563 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه و سلم أنه يخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة )
[ ر 2011 ]
[ ش ( خلابة ) خديعة ولا يدخل في الخداع الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه يتجاوز عنه ولا ينقض به البيع ]
8 - باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل لها صداقها
6564 - حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث
: أنه سأل عائشة { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } . قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد فأنزل الله { ويستفتونك في النساء } . فذكر الحديث
[ ر 2362 ]
9 - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا
وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة . وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها فتطيب للغاصب جارية غيره . قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أموالكم عليكم حرام )
[ ر 1654 ]
[ ش ( جارية ) امرأة مملوكة . ( لأخذه ) أي لأخذ صاحب الجارية قيمتها ]
( ولكل غادر لواء يوم القيامة )

الصفحة 2554