6740 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال
: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها قال فما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ ثم قال ( أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة )
[ ر 90 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام رقم 466 ]
6741 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره
: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ( ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها )
[ ر 4625 ]
14 - باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة
كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )
[ ر 2097 ]
وذلك إذا كان أمرا مشهورا
[ ش ( إذا كان . . ) أي إذا كانت القضية التي يقضي فيها مشتهرة ]
6742 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت
: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك . ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قال لها ( لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف )
[ ر 2097 ]
15 - باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي
وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد
وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود
وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت
وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم
وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويروى عن ابن عمر نحوه
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك
وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله
وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه
وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا
وقد كتب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل خيبر ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب )
[ ر 6769 ]
وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد
[ ش ( كتاب الحاكم . . والقاضي . . ) بأن يكتب له بما قضى فيه أو حكم لينفذه . ( واحد ) في أول الأمر حكمهما واحد في كونهما جناية على النفس وإنما يصير الخطأ مالا بعد الثبوت عند الحاكم . ( المخرج ) ما يخلصك مما في الكتاب من قدح في البينة أو بما يدل على البراءة من المشهود به . ( البينة ) الشهود . ( جورا ) ظلما للورثة ]