كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 1)

792 - حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال
: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه و سلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه و سلم
[ ر 751 ]
[ ش ( عمران ) هو ابن حصين رضي الله عنه ]
61 - باب سنة الجلوس في التشهد
وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة
[ ش ( جلسة الرجل ) أي كما يجلس الرجل ينصب اليمنى ويفرش اليسرى . ( فقيهة ) عالمة بأحكام الدين ]
793 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الحمن بن القاسم عن عبد الله أنه أخبره
: أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك ؟ فقال إن رجلي لا تحملاني
[ ش ( يتربع ) يقعد على مقعدته ويثني رجليه فتصير كأنها أربع ]
794 - حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء
وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء
: أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته
وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء . قال أبو صالح عن الليث كل فقار . وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار
[ ش ( حذاء ) موازيا . ( هصر ) أمال مع استقامة من غير تقويس . ( استوى ) قام معتدلا . ( فقار ) هي العظام المنتظمة التي يقال لها خرز الظهر . ( في الركعتين ) الأوليين للتشهد . ( قدم رجله اليسرى ) أخرجها من تحت ساقه اليمنى وهي جلسة التورك عند الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى ]
62 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه و سلم قام من الركعتين ولم يرجع

الصفحة 284