1139 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك سمعت قزعة مولى زياد قال
: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه و سلم فأعجبني وآنفنني قال ( لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب . ولا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي )
[ 1765 ، 1893 ، وانظر 561 ، 1132 ]
[ ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها رقم 827
( وآنفنني ) أفرحني وأسرنني . ( ذو محرم ) من يحرم عليها زواجه على التأبيد بسبب نسب أو رضاع أو مصاهرة . ( بعد الصبح ) بعد أداء صلاة الصبح ] . بسم الله الرحمن الرحيم
27 - أبواب العمل في الصلاة
1 - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء . ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها . ووضع علي رضي الله عنه كفه على رضعه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا
[ ش ( أبو إسحاق ) هو عمرو بن عبد الله السبيعي . ( رضعه ) لغة في الرسغ وهو المفصل بين الساعد والكف أو القدم مع الساق . ( إلا أن يحك . . ) أي فإنه يحركها وهذا الكلام لعلي رضي الله عنه وقيل للبخاري رحمه الله تعالى ]