1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )
[ ر 1380 ]
[ ش ( لا يجمع بين متفرق ) من الحيوانات التي تجب فيها الصدقة كأن يكون ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة فيجب على كل واحد شاة فإذا جمعوها وجب على الجميع شاة واحدة . ( لا يفرق بين مجتمع ) كأن يكون لشريكين أربعون شاة فتجب فيها شاة واحدة فإذا أخذ كل شريك حصته عشرين لم يجب عليها شيء . ( خشية الصدقة ) أن تقل أو تكثر لأن العامل أيضا ربما فعل ذلك أحيانا حتى تكثر الزكاة على المكلفين فليس له ذلك ]
34 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وقال طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما . وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة
[ ش ( إذا علم . . ) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له فيحاسب كل منهما منفردا . ( لا يجب . . ) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا ]
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )
[ ر 1380 ]
[ ش ( خليطين ) شريكين اختلطت أموالهما . ( يتراجعان بالسوية ) إذا أخذ العامل ما وجب من الزكاة عنهما من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بقدر حصته ]
35 - باب زكاة الإبل
ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1385 ، 1391 ]