كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

1384 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
: أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الهجرة فقال ( ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ) . قال نعم قال ( فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا )
[ 2490 ، 3708 ، 5813 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير رقم 1865
( الهجرة ) إلى المدينة والإقامة بها . ( ويحك ) كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها . ( إن شأنها شديد ) لا يستطيع القيام بحقها إلا القليل . ( فاعمل من وراء البحار ) أي إذا كنت تؤدي فرض الله تعالى عليك في نفسك ومالك فلا يضرك مكان إقامتك مهما كان بعيدا . ( يترك ) ينقصك ]
36 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه و سلم ( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل من بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين )
[ ر 1380 ]
[ ش ( الجذعة ) ما تم لها أربع سنين من الإبل . ( حقة ) ما تم لها ثلاث سنين من الإبل ]
37 - باب زكاة الغنم
1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه
: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط
( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت - يعني - ستا و سبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )
[ ر 1380 ]
[ ش ( وجهه إلى البحرين ) أرسله أميرا عليها . ( من الغنم ) تدفع زكاتها من الغنم لا من الإبل . ( طروقة الجمل ) التي أصبحت بحيث يمكن أن يطرقها الجمل والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان . ( يشاء ربها ) يتبرع صاحبها . ( سائمتها ) هي التي ترعى دون أن تعلف . ( الرقة ) الفضة المضروبة نقودا . ( ربع العشر ) اثنان ونصف من كل مائة ]
38 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

الصفحة 527