كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجها من فيه فقال ( أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه و سلم لا يأكلون الصدقة )
[ 1420 ، 2907 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله . . رقم 1069
( صرام النخل ) قطع التمر عنه . ( كوما ) ما اجتمع كالصبرة . ( لا يأكلون الصدقة ) لا يحل لهم أكلها ]
57 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
وقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها )
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
1415 - حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال ( حتى تذهب عاهته )
[ 2072 ، 2082 ، 2087 ، وانظر 2063 ، 2130 ]
[ ش ( يبدو صلاحها ) يظهر نضجها . ( عاهته ) ما يمكن أن يصيب الثمر من الآفات ]
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
[ 2077 ، 2084 ، 2252 ، وانظر 2079 ]

الصفحة 541