كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

1427 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال )
[ 1957 ، 2169 ، 2274 ، 2298 ، 2583 ، 5906 ]
[ ش ( يسلفه ) يقرضه . ( مركبا ) سفينة يركب عليها . ( نقرها ) قورها وجوفها . ( الحديث ) أي بأطول مما هنا كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه ]
65 - باب في الركاز الخمس
وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم في المعدن ( جبار وفي الركاز الخمس )
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة
وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس
وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء . قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت . ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس
[ ش ( بعض الناس ) كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى . ( ناقض ) أي ناقض قوله حيث قال أولا إنه ركاز أي فيجب فيه الخمس . ثم قال لا يؤدي عنه ولا يخبر به ]
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
[ 2228 ، 6514 ، 6515 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار رقم 1710
( العجماء ) البهيمة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم . ( جبار ) أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان . ( المعدن جبار ) لا زكاة فيما يستخرج منه . ( الركاز ) الكنوز المدفونة قبل الإسلام ]
66 - باب قول الله تعالى { والعاملين عليها } / التوبة 60 / . ومحاسبة المصدقين مع الإمام

الصفحة 545