1541 - حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه و سلم بيده ثم قال ( قده بيده )
[ 1542 ، 6324 ، 6325 ]
[ ش ( بسير ) قطعة من الجلد ضيقة وطويلة . ( قده ) جره من القيادة ]
65 - باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه
1542 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه
[ ر 1541 ]
66 - باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
1543 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره
: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حجة الوداع - يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
[ ر 362 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . . رقم 1347
( رهط ) ما دون العشرة من الرجال . ( يؤذن ) يعلم . ( بعد العام ) بعد هذا العام . ( عريان ) مجرد من الثياب كما كانت عادتهم في الجاهلية ]
67 - باب إذا وقف في الطواف
وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه . ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم
68 - باب صلى النبي صلى الله عليه و سلم لسبوعه ركعتين
وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين . وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف ؟ فقال السنة أفضل لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين
[ ش ( سبوع ) طوافة سبعة أشواط . ( تجزئه المكتوبة ) أي إذا صلى فرضا بعد الطواف كفاه عن الركعتين سنة الطواف . ( السنة أفضل ) أي مراعاة عمل النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان يصلي بعد الطواف ركعتين غير المكتوبة ]