1606 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم مكة قال للناس ( من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ) . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهدى وساق الهدي من الناس
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه و سلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
[ ر 290 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه . . رقم 1227 ، 1228
( خب ) رمل . ( فركع ) صلى . ( قضى حجه ) بالوقوف في عرفات ورمي الجمرات والحلق ]
104 - باب من اشترى الهدي من الطريق
1607 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال
: قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد قال الله { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } . فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا
[ ر 1558 ]
105 - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة