1629 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال
: بعثني النبي صلى الله عليه و سلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها
قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها
[ ر 1621 ]
[ ش ( ولا أعطي . . جزارتها ) أن لا أعطي جزءا منها أجرة ذبحها ]
120 - باب يتصدق بجلود الهدي
1630 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره
: أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا
[ ر 1621 ]
121 - باب يتصدق بجلال البدن
1631 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه حدثه قال
: أهدى النبي صلى الله عليه و سلم مائة بدنة فإمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها
[ ر 1621 ]
122 - باب
{ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود . وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير . ثم لقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه } / الحج 26 - 30 /
[ ش ( بوأنا ) هيأنا وأعددنا وبينا . ( طهر بيتي ) أزل عنه الأذى المادي كالنجاسات والمعنوي كالوثنية والشرك . ( القائمين ) المعتكفين . ( الركع السجود ) جمع راكع وساجد والمراد المصلون . ( أذن ) ناد وأعلم . ( رجالا ) مشاة جمع راجل . ( ضامر ) بعير مهزول من بعد السفر . ( فج عميق ) طريق واسع وبعيد . ( أيام معلومات ) العشر الأول من ذي الحجة أو يوم النحر وأيام التشريق . ( بهيمة الأنعام ) الإبل والبقر والغنم التي تذبح يوم العيد وبعده في منى . ( البائس ) شديد الفقر . ( لقضوا تفثهم ) يزيلوا أوساخهم بالحلق وقص الظفر ونتف الإبط والعانة ثم الاغتسال والتطيب . ( العتيق ) القديم . ( يعظم حرمات الله ) بترك ما نهى الله عنه وتعظيم بيته ومراعاة مناسك الحج ]
123 - باب ما يأكل من البدن وما يتصدق
وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك . وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة
[ ش ( لا يؤكل . . ) لا يأكل من جزاء الصيد من وجب عليه وأخرجه وكذلك لا يأكل الناذر من نذره بل يتصدق بهما على الفقراء . ( سوى ذلك ) كدم وجب عليه غيرهما والأضحية ونحو ذلك . ( المتعة ) أي الدم الواجب بالتمتع وهو الإتيان بالعمرة قبل الحج في أشهره ثم الإتيان بالحج دون الخروج إلى الميقات ]