134 - حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم . وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم
: أن رجلا سأله ما يلبس المحرم ؟ فقال ( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين )
[ 359 ، 1468 ، 1741 ، 1745 ، 5458 ، 5466 ، 5468 ، 5469 ، 5509 ، 5514 ]
[ ش ( السراويل ) لفظ معرب يطلق على المفرد والجمع وقد يجمع على سراويلات وهو ثوب ذو أكمام يلبس بدل الإزار . ( البرنس ) ثوب رأسه منه ملتزق به . ( الورس ) نبت أصفر تصبغ به الثياب . ( الزعفران ) نبت يصبغ به . ( النعلين ) مثنى نعل وهو حذاء يقي القدم من الأرض ولا يسترها . ( الخفين ) مثنى خف وهو حذاء يستر القدم ] . بسم الله الرحمن الرحيم
4 - كتاب الوضوء
1 - باب ما جاء في الوضوء
وقول الله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } . / المائدة 6 /
قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه و سلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ
أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزا فعل النبي صلى الله عليه و سلم
[ ش ( المرافق ) جمع مرفق وهو مفصل الذراع مع العضد . ( الكعبين ) مثنى كعب وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق مع القدم ]
2 - باب لا تقبل صلاة بغير طهور