1716 - حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
[ ر 1608 ]
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال
: خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه و سلم بدنه وحلق رأسه
[ ر 1558 ]
[ ش ( بدنه ) جمع بدنة وهي ما يهدى للحرم من الإبل وقيل من الإبل والبقر ]
5 - باب من قال ليس على المحصر بدل
وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله
وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم
[ ش ( البدل ) القضاء . ( بالتلذذ ) بالجماع . ( ولا يرجع ) لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى . ( أن يبعث ) به إلى الحرم ليذبح هناك . ( محله ) مكان ذبحه وهو الحرم . ( غيره ) قيل هو الشافعي رحمه الله تعالى ]
1718 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أهل بعمرة عام الحديبية ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى
[ ر 1558 ]
6 - باب قول الله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } . / البقرة 196 /
وهو مخير فأما الصوم فثلاثة أيام
[ ش ( أو به أذى من رأسه ) بسبب قمل أو جراحة تحوجه إلى الحلق . ( نسك ) جمع نسيكة وهي الذبيحة وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شاة . ( وهو مخير ) أي بين أن يصوم أو يتصدق على ستة مساكين أو يذبح ]