1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )
تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحق في النقاب والقفازين . وقال عبيد الله ولا ورس . وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين . وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة . وتابعه ليث بن أبي سليم
[ ر 134 ]
[ ش ( لا تنتقب ) لا تغطي وجهها . ( القفازين ) تثنية قفاز وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين اتقاء من البرد أو سترا للكفين ]
1742 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل )
[ ر 1206 ]
[ ش ( وقصت ) كسرت رقبته . ( يهل ) يرفع صوته بالتلبية على الحالة التي مات عليها ]
25 - باب الاغتسال للمحرم
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام . ولم ير ابن عثمان وعائشة بالحك بأسا
1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه
: أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا ؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ . فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه و سلم يفعل
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم 1205
( الأبواء ) اسم موضع بين مكة والمدينة . ( القرنين ) هما جانبا البناء الذي على رأس البئر وتوضع خشبة البكرة عليهما . ( فطأطأه ) خفضه وأزال عن رأسه ]
26 - باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين