كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

1744 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال
: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم )
[ ر 1653 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم 1178
( الخفين ) مقطوعين من الأسفل . ( سراويل للمحرم ) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا وهو الأصح عند الشافعية ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا فإن لبسه لزمته الفدية ]
1745 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه
: سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ . فقال ( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين )
[ ر 134 ]
27 - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل
1746 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: خطبنا النبي صلى الله عليه و سلم بعرفات فقال ( من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين )
[ ر 1653 ]
28 - باب لبس السلاح للمحرم
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى . ولم يتابع عليه في الفدية
[ ش ( افتدى ) أعطى الفدية . ( لم يتابع ) أي لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه ]

الصفحة 654