كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

1747 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه
: اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب
[ ر 1689 ]
[ ش ( قاضاهم ) من القضاء وهو الفصل والحكم أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك . ( القراب ) شيء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه وقد يضع فيه زاده ]
29 - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام
ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم
[ ش ( الإهلال ) الإحرام ورفع الصوت بالتلبية عنده . ( وغيرهم ) ممن يكثر دخولهم إلى مكة وخروجهم منها . واستدل لقوله هذا بمفهوم ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ( ممن أراد الحج والعمرة ) ]
1748 - حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
[ ر 1452 ]
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال ( اقتلوه )
[ 2879 ، 4035 ، 5471 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام رقم 1357
( المغفر ) زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس أو ما غطى الرأس من السلاح وقيل حلق يتقنع بها المتسلح ويستر بها وجهه غير عيينه . ( رجل ) هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه . ( ابن خطل ) واسمه عبد الله أمر بقتله لأنه أسلم فبعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم ليجمع الزكاة وبعث معه رجلا من الأنصار فقتله في الطريق وارتد مشركا واتخذ قينتين أي مغنيتين تغنيان له بهجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ]
30 - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص
وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه
1750 - حدثنا أبو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال
: كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه كان عمر يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه ؟ . فنزل عليه ثم سري عنه فقال ( اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك ) . وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1463 ]
[ ش ( ثنيته ) وهي إحدى السنين اللذين في وسط الأسنان من فوق ومن أسفل ]
31 - باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يؤدى عنه بقية الحج

الصفحة 655