1828 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت
: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال ( ما لك أنفست ) . قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم
[ ر 294 ]
25 - باب اغتسال الصائم
وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم . ودخل الشعبي الحمام وهو صائم . وقال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء . وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم . وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا . وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه استاك وهو صائم . وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه . وقال عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر . وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تمضمض به . ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا
[ ش ( يتطعم ) أي يدخل الطعام في فمه ليتذوقه من غير بلع . ( مترجلا ) أي متمسحا بالدهن مسرحا شعره نظيفا حسن المظهر لأنه في ضيافة الله تعالى . ( أبزن ) حوضا من فخار أو غيره . ( أتقحم فيه ) أدخل فيه لتحصيل البرودة . ( ازدرد ) ابتلع ريقه بعد التسوك ]
1829 - حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها
: كان النبي صلى الله عليه و سلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم
[ ر 1825 ]
[ ش ( من غير حلم ) أي جنابته ليست عن احتلام في المنام بل من مجامعة أهله ]
1830 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن
: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه . ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك
[ ر 1825 ]
26 - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
وقال عطاء إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك . وقال الحسن إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه . وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه
[ ش ( إن لم يملك ) أي إن أدخل الماء في أنفه ليستنشق ويستنثر فسبق شيء منه إلى حلقه ولم يستطع دفعه فبلعه لم يفطر وإن استطاع دفعه قبل أن يصل إلى حلقه ولم يدفعه أفطر ]