1847 - وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم
: نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها { وأن تصوموا خير لكم } . فأمروا بالصوم
[ ش ( أصحاب محمد ) أشار به إلى أنه روى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ولا يقال لهذا رواية مجهول لأن الصحابة كلهم عدول لا تضر جهالة أسمائهم . ( نزل رمضان ) أي فرض صيامه . ( فنسختها ) أي نسخت الفدية بدل الصوم . ( خير لكم ) المراد بالخيرية على هذا القول الوجوب ]
1848 - حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: قرأ { فدية طعام مسكين } . قال هي منسوخة
[ 4236 ]
39 - باب متى يقضى قضاء رمضان
وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى { فعدة من أيام أخر }
وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان
وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما
ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم . ولم يذكر الله الإطعام إنما قال { فعدة من أيام أخر }
[ ش ( يفرق ) أي في قضاء رمضان . ( فعدة . . ) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر وهذ يتحقق بصومها مفرقة . ( العشر ) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان والمراد بقوله ( لا يصلح ) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء لا أنه لا يصح صومه . ( فرط ) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان . ( طعاما ) أي فدية بسبب تأخيره ]