كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

1856 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . . رقم 1098
( لا يزال . . ) أي يبقون في سعة وراحة إذا هم أفطروا عقب تحقق الغروب لأنه أرفق بهم وأقوى لهم على العبادة وكذلك يحصل لهم مزيد من الأجر والمثوبة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ]
1857 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال
: كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فصام حتى أمسى قال لرجل ( انزل فاجدع لنا ) . قال لو انتظرت حتى تمسي قال ( انزل فاجدع لي إذا رأيت الليل قد أقبل ها هنا فقد أفطر الصائم )
[ ر 1839 ]
45 - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
1858 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام فأمروا بالقضاء ؟ . قال لابد من قضاء . وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا
[ ش ( لابد من قضاء ) أي لا يترك القضاء . ( سمعت هشاما ) أي قال ]
46 - باب صوم الصبيان
وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه
[ ش ( لنشوان ) لرجل سكران أتي به عمر رضي الله عنه فوبخه بأن الصبيان صائمون وهو يفطر في رمضان ويشرب الخمر وأقام عليه الحد ثمانين جلدة ونفاه إلى الشام . - عيني - ]
1859 - حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت
: أرسل النبي صلى الله عليه و سلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار ( من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم ) . قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه رقم 1136
( غداة عاشوراء ) صبيحة اليوم العاشر من محرم . ( فليتم بقية يومه ) فليمسك عن الفطر بقية يومه . ( العهن ) الصوف وقيل الصوف المصبوغ ]
47 - باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام
لقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } . / البقرة 187 /
ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق
[ ش ( إلى الليل ) أي إن حد الصوم إلى الليل وهو غروب الشمس فلا يدخل في حكم ما قبله . ( التعمق ) هو تكلف ما لم يكلف به ]

الصفحة 692