1945 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه فنزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج } . قرأها ابن عباس
[ ر 1681 ]
[ ش ( أسواقا ) يتاجرون فيها في موسم الحج . ( تأثموا فيه ) اجتنبوا التجارة في موسم الحج احترازا عن الإثم وخشية أن يذهب الأجر . ( مواسم ) جمع موسم وهو وقت الاجتماع للتجارة ونحوها سمي بذلك لأنه معلم يجتمع الناس إليه . ( قرأها . . ) أي قرأ هذه اللفظة " في مواسم الحج " في جملة القرآن وهو خلاف المشهور فهي قراءة شاذة ولها حكم حديث الآحاد فتكون تفسيرا للآية وليست بقرآن ]
2 - باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
1946 - حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ( ح ) . وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه )
[ ر 52 ]
[ ش ( كان لما استبان أترك ) أكثر تركا لما وضح وظهر إثمه . ( يرتع ) من رتعت الماشية إذا رعت كيف شاءت ]
3 - باب تفسير المشبهات
وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
[ ش ( أهون ) أسهل وأكثر راحة لنفسي وقلبي . ( الورع ) الأخذ بالأحوط في شأن الدين والحلال والحرام . ( دع . . ) اترك ما شككت فيه وخذ ما وضح لك واستبان وليس في نفسك شك من أمره ]