2002 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا )
وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث
[ ر 1973 ]
43 - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
[ ش ( لم يوقت ) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر ]
2003 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) . وربما قال ( أو يكون بيع خيار )
[ ر 2001 ]
44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة
2004 - حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )
[ ر 1973 ]
2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار )
[ ر 2001 ]
45 - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع