كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2006 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع )
[ ر 2001 ]
[ ش ( فقد وجب البيع ) لزم ]
46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
2007 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
[ ر 2001 ]
[ ش ( بيعين ) متبايعين . ( لا بيع بينهما ) لا يلزم البيع بينهما ]
2008 - حدثني إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )
قال همام وجدت في كتابي ( يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما )
قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم
[ ر 1973 ]
[ ش ( وجدت في كتابي ) أي الذي رويته هو المحفوظ لكن الموجود في كتابي بلفظ ( يختار ) وهو مكتوب ثلاث مرات ]
47 - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه
وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له
[ ش ( على الرضا ) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد . ( وجبت ) لزمت المبايعة ]

الصفحة 744