2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
[ ر 2017 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526
( ابتاع ) اشترى . ( طعاما ) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك . ( يستوفيه ) يقبضه ]
2020 - حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال
: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي فاستعنت النبي صلى الله عليه و سلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه و سلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم ( اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل لي ) . ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال ( كل للقوم ) . فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء
وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم فما زال يكيل لهم حتى أداه . وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه و سلم ( جذ له فأوف له )
[ 2265 ، 2266 ، 2275 ، 2461 ، 2562 ، 2629 ، 3387 ، 3827 ]
[ ش ( غرمائه ) جمع غريم وهو من له دين على غيره . ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره . ( أن يضعوا من دينه ) أن يتركوا منه شيئا . ( فصنف تمرك أصنافا ) اعزل كل نوع منه على حدة . ( العجوة ) نوع من أجود التمر بالمدينة . ( عذق زيد ) نوع من التمر الردئ . ( جذ ) من الجذاد وهو قطع التمر ]
52 - باب ما يستحب من الكيل