2028 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله
[ ر 2025 ]
2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) . زاد إسماعيل ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
[ ر 2017 ]
56 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك
[ ش ( الأدب ) التأديب على ترك إيوائه قبل بيعه ]
2030 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
[ ر 2017 ]
57 - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع
[ ش ( ما أدركت . . ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري ]
2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه و سلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر ( أخرج من عندك ) . قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال ( أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ) . قال الصحبة يا رسول الله قال ( الصحبة ) . قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما قال ( قد أخذتها بالثمن )
[ ر 464 ]
[ ش ( لقل يوم ) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض فيه معنى النفي أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه . ( لم يرعنا . . ) من الروع وهو الفزع والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر . ( الصحبة ) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج ]
58 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
[ ش ( يسوم على . . ) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو يقول للراغب فيها أنا أبيعك خيرا منها بأقل ونحو ذلك ]