2032 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه )
[ 2057 ، 4848 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . رقم 1412
( بيع أخيه ) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط . والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر ]
2033 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها )
[ 2041 ، 2043 ، 2044 ، 2052 ، 2054 ، 2574 ، 2577 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم 1515
( حاضر ) المقيم في البلد . ( لباد ) قادم من البادية أو القرى . وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء . ( تناجشوا ) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره . ( خطبة أخيه ) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء . ( لتكفأ ما في إنائها ) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه ]
59 - باب بيع المزايدة
وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد