2034 - حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
: أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
[ 2117 ، 2273 ، 2284 ، 2397 ، 6338 ، 6548 ، 6763 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم بأهله . وفي الأيمان باب جواز بيع المدبر رقم 997
( عن دبر ) أي قال له أنت حر بعد موتي . ( فدفعه إليه ) أعطى مدبره ثمنه ]
60 - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع
وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن . [ ر 2530 ]
وهو خداع باطل لا يحل قال النبي صلى الله عليه و سلم ( الخديعة في النار ) . ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
[ ر 2550 ]
[ ش ( الناجش ) فاعل النجش انظر شرح 2033 . ( آكل . . ) كآكل الربا في كونه عاصيا مع علمه بالنهي عن فعله وخيانته غشه وخداعه . ( وهو ) أي النجش . ( الخديعة . . ) أي صاحب الخديعة في النار . ( أمرنا ) شرعنا الذي نحن عليه . ( رد ) مردود لا يقبل منه . وقوله هو خداع الخ . . من كلام البخاري ]
2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النجش )
[ 6562 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . . رقم 1516 ]
61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة
2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
[ 2137 ، 3630 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحبلة رقم 1514
( حبل الحبلة ) أي أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمل الناقة وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما بيع إلى أجل مجهول وكل منهما ممنوع شرعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه من المنازعة ]
62 - باب بيع الملامسة
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم . [ ر 2093 ]