2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة . والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
[ ر 360 ]
2038 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
: نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ
[ ر 361 ]
63 - باب بيع المنابذة
وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم . [ ر 2093 ]
2039 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة والمنابذة
[ ر 361 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1511 ]
2040 - حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة
[ ر 360 ]
64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته