كتاب صحيح البخاري - البغا (اسم الجزء: 2)

2044 - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر )
[ ر 2033 ]
[ ش ( حلبتها ) بدل ما حلب منها ]
66 - باب بيع العبد الزاني
وقال شريح إن شاء رد من الزنا
[ ش ( رد . . ) أي رد العبد أو الأمة المشتراة وفسخ البيع بسبب اطلاعه على زناها ]
2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر )
[ 2119 ، 6448 ، وانظر 2046 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703
( الأمة ) المملوكة . ( فتبين ) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل . ( يثرب ) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد ]
2046 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ . قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) . قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
[ 2118 ، 2417 ، 6447 ، وانظر 2045 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1704
( تحصن ) تتزوج . ( بضفير ) حبل من شعر أو غيره منسوج أو مفتول ]
67 - باب البيع والشراء مع النساء
2047 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها
: دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ) . ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق )
[ ر 444 ]
[ ش ( شرط الله ) ما أحله الله تعالى وبينه . ( أحق ) أولى بالالتزام . ( أوثق ) أحكم وأقوى ]

الصفحة 756